الشيخ محمد علي الگرامي القمي
420
المعلقات على العروة الوثقى
انعقادا والآخر أسبق تولّدا فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّدا . المسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الوليّ قضاؤها . المسألة 19 : الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر . المسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها . المسألة 21 : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستيجار من تركته